تخطَّ إلى المحتوى

حظر فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي

  • التاريخ: 1438/11/29هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

حظر القرار الوزاري على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل.

وأوضح أن المقصود بالفصل الجماعي هو إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها على (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه 10 عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.

صور الأصل (4 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد