تخطَّ إلى المحتوى

توطين منافذ البيع

  • التاريخ: 1439/05/13هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قصر هذا القرار العمل في منافذ البيع على السعوديين من الجنسين وذلك للأنشطة التالية:

محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات النظارات، ومحلات الساعات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات الحلويات، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بكافة أنواعه.

صورة الأصل

توطين منافذ البيع، صفحة 1 من 2توطين منافذ البيع، صفحة 2 من 2