تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة السادسة

على كل مالك وفقا لهذا النظام، ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار…