1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)