يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش…السابقةالمادة الخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)