لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة…السابقةالمادة الثالثة عشر (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشر (تُفتح بحساب مجاني)