لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد…السابقةالمادة الحادية عشر (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشر (تُفتح بحساب مجاني)