1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشر (تُفتح بحساب مجاني)