جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مراقبة شركات التمويل
نظام مراقبة شركات التمويل
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
40
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائحة…
المادة الثانية
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل…
المادة الرابعة
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير مرخص له…
المادة الخامسة
أولا : يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: 1- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار…
المادة السادسة
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا…
المادة السابعة
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقا لما…
المادة الثامنة
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولا) من المادة (الخامسة)…
المادة التاسعة
يعد الترخيص منتهيا إذا عين مصف لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
المادة العاشرة
1- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية: أ - التمويل العقاري. ب - تمويل الأصول الإنتاجية. ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة…
المادة الحادية عشرة
يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل. 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- المتاجرة في العملات، أو…
المادة الثانية عشرة
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. ج - أن…
المادة الثالثة عشرة
على شركة التمويل أن تضع مخصصا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك…
المادة الخامسة عشرة
يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السادسة عشرة
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية…
المادة السابعة عشرة
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة…
المادة التاسعة عشرة
تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة…
المادة العشرون
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي: 1- أي علاقة لأي منهم بالعقد…
المادة الحادية والعشرون
تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والعشرون
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك. 3- الشروط…
المادة الثالثة والعشرون
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلا لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
المادة السادسة والعشرون
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
المادة السابعة والعشرون
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام…
المادة التاسعة والعشرون
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتناسب مع…
المادة الثلاثون
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار.
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 1- أعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة. وتحدد…
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد…
المادة الرابعة والثلاثون
تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار…
المادة الخامسة والثلاثون
معدّل
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة…
المادة السادسة والثلاثون
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والثلاثون
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
المادة الثامنة والثلاثون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والثلاثون
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الأربعون
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.