1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص…
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص…
لديك حساب؟ دخول