تم إضافة مادة جديدة للنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 6 / 1432 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
تم إضافة مادة جديدة للنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 6 / 1432 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.