على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا…
الباب السادس: كتاب العدل ‹ الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
الباب السادس: كتاب العدل ‹ الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا…
لديك حساب؟ دخول