القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب،…
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب،…
لديك حساب؟ دخول