تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضوا على النحو الآتي:

| أ. | المحافظ |…