تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة عشرة

1- يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها.…