على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)