1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال…