1- يلتزم المنتفع بأن يعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخص أو ادعى الغير حقا عليه.…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ‹ الفرع الأول: حق الانتفاع
1- يلتزم المنتفع بأن يعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخص أو ادعى الغير حقا عليه.…
لديك حساب؟ دخول