تخطَّ إلى المحتوى

القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولا: إحراز المباحات

المادة الرابعة والستون بعد الستمائة

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض…