1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلا للقسمة عينا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولا: نطاق الحق