يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئا على الآخر. وإذا انقضت…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج ‹ الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية