1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم.
2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الأول: عقد الشركة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم.
2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال…
لديك حساب؟ دخول