1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان…
لديك حساب؟ دخول