1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الرابع: عقد الإيداع ‹ الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الرابع: عقد الإيداع ‹ الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك…
لديك حساب؟ دخول