تخطَّ إلى المحتوى

القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثالث: العقود الواردة على العمل ‹ الفصل الثالث: عقد الوكالة ‹ الفرع الثاني: التزامات الوكيل

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن…