تخطَّ إلى المحتوى

القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الثالث: عقد الهبة ‹ الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة

1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو…