إذا تم البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة)…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه
إذا تم البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة)…
لديك حساب؟ دخول