تخطَّ إلى المحتوى

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الأول: أركان العقد أولا: الرضى

المادة الخامسة والثلاثون

1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.

2- إذا لم تكن…