1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا- أن يشترط تعليق نقل…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا- أن يشترط تعليق نقل…
لديك حساب؟ دخول