1- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق على أن يكون…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
1- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق على أن يكون…