1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به ‹ الفرع الأول: الإبراء
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به ‹ الفرع الأول: الإبراء
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء…
لديك حساب؟ دخول