1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.2- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الآتية:أ- إذا…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)