1- إذا حل الموفي محل الدائن كان للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الأول: طرفا الوفاء
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الخامس: انقضاء الالتزام ‹ الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء ‹ الفرع الأول: طرفا الوفاء
1- إذا حل الموفي محل الدائن كان للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله…
لديك حساب؟ دخول