تخطَّ إلى المحتوى

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الرابع: انتقال الالتزام ‹ الفصل الثاني: حوالة الدين

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين

يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت…