تخطَّ إلى المحتوى

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام ‹ الفرع الأول: تضامن الدائنين

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أي منهم، وينتقل…