تخطَّ إلى المحتوى

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام ‹ الفصل الأول: الشرط والأجل ‹ الفرع الثاني: الأجل

المادة الرابعة بعد المائتين

1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون…