1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، وذلك…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام ‹ الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)