1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الأول: التنفيذ العيني
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الأول: التنفيذ العيني
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.…
لديك حساب؟ دخول