1- يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الأول: التنفيذ العيني
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الأول: التنفيذ العيني
1- يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.…
لديك حساب؟ دخول