1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يلزم به.
2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرا…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الرابع: آثار العقد
1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يلزم به.
2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرا…
لديك حساب؟ دخول