1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)