يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج…السابقةالمادة السابعة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)