كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب…السابقةالمادة الحادية والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والستون (تُفتح بحساب مجاني)