يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة…السابقةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)