للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه…
الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
الباب السادس ( الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة )
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه…
لديك حساب؟ دخول