1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة…
الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة…
لديك حساب؟ دخول