يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما…السابقةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)