1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص…
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص…
لديك حساب؟ دخول