يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات، بعد توافر الشروط الآتية :أ - أن يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء كان شخصا طبيعيا أم…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)