تطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي :1 - ألف ريال عن كل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)